اثنين شيئا ووفي نصف الثمن عن أحدهما لم يجب على البائع تسليم النصف بناء على أن الاعتبار بالعاقد
فتح العزيز — صفحه 487پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعيص۴۸۷اثنين شيئا ووفي نصف الثمن عن أحدهما لم يجب على البائع تسليم النصف بناء على أن الاعتبار بالعاقدصفحات این کتاب۱…۴۸۴۴۸۵۴۸۶۴۸۷۴۸۸۴۸۹۴۹۰…۴۹۷صفحه قبل→۴۸۷←صفحه بعد