( إحداهما ) أن يكون موسرا فإن كان ماله في البلد حجر عليه إلى أن يسلم الثمن كيلا يتصرف في أملاكه
بما يفوت حق البائع وحكى صاحب الكتاب هاهنا وفي الوسيط وجها أنه لا يحجر عليه ويمهل إلى
فتح العزيز — صفحة 468
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٦٨
مساهمون: عبد الكريم الرافعي