في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وان أحرم به بعد مأتي بأكثر الطواف مضى فيهما وأراق دما *
قال ( وإذا وجدت الشرائط فمكة ميقات المتمتع كما أنها ميقات المكي فلو جاوزها في الاحرام
لزمه دم الإساءة مع دم التمتع ) *
إذا اعتمر ولم يرد العود إلى الميقات فعليه أن يحرم من مكة " أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه
رضي الله عنهم ان يحرموا من مكة وكانوا متمتعين " ( 1 ) وهي في حقه كهي في حق المكي والكلام في
الموضع الذي هو أولى لاحرامه وفيما إذا خالف وأحرم خارج مكة اما في حد الحرم أو بعد مجاوزته
فتح العزيز — صفحة 165
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦٥