بينه وبين مكة دون مسافة القصر فان بقيت مسافة القصر فعليه الدمان معا ( والثاني ) حكى ابن خيران
اشترط وقوع النسكين في شهر واحد وأباه عامة الأصحاب * واعلم أن الشروط المذكورة معتبرة في لزوم
الدم لا محالة على ما فيها من الوفاق والخلاف وهل هي معتبرة في نفس التمتع ( منهم ) من يطلق اعتبارها
بعينها حتى إذا انخرم شرط من الشروط كانت الصورة صورة الافراد وعلى هذا قال في مواضع من الفصل
لم يكن متمتعا وهو ظاهر قوله في أوله وله ستة ( شروط ) ومنهم من لا يعتبرها في نفس التمتع وهذا أشهر
فتح العزيز — صفحة 163
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦٣