ولذلك رسموا صحة التمتع من المكي مسألة خلافية فقالوا يصح عندنا التمتع والقران من المكي وبه
قال مالك رحمه الله وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يصح منه قران ولا تمتع وإذا أحرم بهما ارتفضت
عمرته وإن أحرم بالحج بعد ما أتى بشطوط من الطواف للعمرة ارتفض حجه في قول أبي حنيفة وعمرته
فتح العزيز — صفحة 164
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦٤