تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وفى بدله وما يتعلق بهما والمتمتع يلزمه دم شاة إذا وجد وبه فسر قوله تعالى ( فما استيسر من الهدي ) وصفته صفة شاة الأضحية ويقوم مقامه السبع من البدنة والبقرة ووقت وجوبه الاحرام بالحج وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج * وعن مالك رضي الله عنه انه لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة فيتم الحج وإذا وجب جاز اراقته ولم يتاقت بوقت كسائر دماء الجبرانات الا أن الأفضل اراقته يوم النحر * وقال مالك وأبو حنيفة واحمد رحمهم الله لا يجوز اراقته الا يوم النحر وهل يجوز اراقته قبل الاحرام وبعد التحلل من العمرة فيه قولان وقيل وجهان ( أحدهما ) لا يجوز كما لا يجوز الصوم في هذه الحالة وهذا لان الهدى يتعلق به عمل البدن وهي تفرقة اللحم والعبادات
فتح العزيز — صفحة 168 | عبد الكريم الرافعي