وفى بدله وما يتعلق بهما والمتمتع يلزمه دم شاة إذا وجد وبه فسر قوله تعالى ( فما استيسر من الهدي )
وصفته صفة شاة الأضحية ويقوم مقامه السبع من البدنة والبقرة ووقت وجوبه الاحرام بالحج
وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج * وعن مالك رضي الله عنه انه
لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة فيتم الحج وإذا وجب جاز اراقته ولم يتاقت بوقت كسائر دماء
الجبرانات الا أن الأفضل اراقته يوم النحر * وقال مالك وأبو حنيفة واحمد رحمهم الله لا يجوز اراقته
الا يوم النحر وهل يجوز اراقته قبل الاحرام وبعد التحلل من العمرة فيه قولان وقيل وجهان ( أحدهما )
لا يجوز كما لا يجوز الصوم في هذه الحالة وهذا لان الهدى يتعلق به عمل البدن وهي تفرقة اللحم والعبادات
فتح العزيز — صفحة 168
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٦٨