يلزمه دم وقد ذكر الأئمة أن دم التمتع منوط من جهة المعنى بأمرين ( أحدهما ) ربح ميقات كما سبق
( والثاني ) وقوع العمرة في أشهر الحج وكانوا لا يزحمون الحج بالعمرة في مظنته ووقت إمكانه
فتح العزيز — صفحة 137
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٣٧
مساهمون: عبد الكريم الرافعي