قرن وبان الأصل دم التمتع المنصوص عليه في الكتاب فإذا لم يجب ذلك على المكي يجب دم القران وروى الحناطي وجها أن عليه دم القران ويشبه أن يكون هذا الاختلاف مبنيا على وجهين