ويستنكرون ذلك فورد التمتع رخصة وتخفيفا إذا الغريب قد يرد قبل عرفة بأيام ويشق عليه
استدامة الاحرام لو أحرم من الميقات ولا سبيل إلى مجاوزته فجوز له أن يعتمر ويتحلل * ولو أحرم
بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالها في أشهره ففيه قولان ( أحدهما ) يلزمه الدم قاله في القديم والاملاء لأنه
فتح العزيز — صفحة 138
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٣٨