نقلهما صاحب العدة في أن دم القران دم جبر أو دم نسك والمشهور أنه دم جبر وهل يجب على
المكي إذا قرن إنشاء الاحرام من أدنى الحل كما لو أفرد العمرة أم يجوز أن يحرم من جوف مكة
فتح العزيز — صفحة 135
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٣٥
مساهمون: عبد الكريم الرافعي