Skip to main content

فتح العزيز — Page 360

Contributors:

P.360
اعلم أنه أهمل التقسيم الأول الذي حكيناه عن الأصحاب حيث قالوا العذر ينقسم إلى عام ونادر ثم قالوا النادر ينقسم إلى دائم وغير دائم واقتصر على تقسيم العذر إلى دائم إذا وقع والى غير دائم ويدخل العام والنادر في كل واحد من هذين القسمين الا ان دوام الوقوع ليس بشرط في قسم العام بل هو مسقط للقضاء دام أو لم يدم الا ترى ان حاجة المسافر إلى ما عنده من الماء للشرب مسقط للقضاء لأنه يعم ولا يظهر فيها الدوام والاستمرار بل عدم الماء في السفر مما لا يدوم أيضا غالبا فإنه ان فقد الماء في مرحلة وجده في المرحلة الأخرى فإذا كان كذلك فلمضايق أن يضايق في عده صلات المسافر بالتيمم على موجب التقسيم الذي ذكره من القسم الأول وللمضايقة وجوه أخر لا نطول بذكرها وأما قوله فإن لم يكن لها بدل وجب القضاء ينبغي ان يعلم بالقاف والزاي لما ذكرنا من القول الذي اختاره المزني وقوله فصلى فيمن لم يجد ماء ولا