Skip to main content

فتح العزيز — Page 359

Contributors:

P.359
خلاف وهذا كله فيما إذا كانت الجبيرة أو اللصوق على غير محل التيمم فأما إذا كان على محل التيمم وجبت الإعادة لا محالة لنقصان البدل والمبدل جميعا كذلك ذكره ابن الصباغ في الشامل وأبو سعيد المتولي في التتمة ومنها التيمم لشدة البرد فان اتفق ذلك في السفر ففي إعادة الصلاة المؤداة به قولان أحدهما لا يجب وبه قال أبو حنيفة لان عمرو بن العاص تيمم بسبب البرد في غزوة ذات السلاسل وصلى وحكي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة وأصحهما أنها تجب لان البرد وان لم يكن شيئا نادرا لكن العجز عما يسخن به الماء وعن ثياب يدفا بها مع ذلك نادر وأن اتفق فإنه لا يدوم فلا يسقط الإعادة وان اتفق في الحضر فالمشهور وجوب الإعادة وعن أبي الحسن بن القطان انه يبنى ذلك على السفر ان قلنا يعيد في السفر ففي الحضر أولى وان قلنا لا يعيد ثم ففي الحضر قولان ونعود إلى ما يتعلق من هذه المسائل بألفاظ الكتاب ونظمه خاصة