Skip to main content

فتح العزيز — Page 358

Contributors:

P.358
ولصوق فيجزيه ولا قضاء عليه لأنه لو تجرد التيمم لشئ من العلل والأمراض لما كان عليه إعادة فإذا انضم إلى التيمم غسل بعض الأعضاء كان أولى ألا يجب عليه الإعادة وإن كان على محل العذر سائر فنظر أن ألقاه على الطهارة ففي القضاء قولان أحدهما يجب لأنه عذر نادر غيره دائم وأظهرهما أنه لا يجب لحديث جابر في الشجوج كما تقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع الحاجة إلى البيان ولا المسح على الخف يغنى عن الإعادة مع أنه لا ضرورة إليه فالمسح على الجبيرة أولى لمكان الضرورة وان ألقاه لا على الطهارة فعليه النزع ان أمكن ولا يجوز المسح عليه كما سبق وان تعذر النزع مسح وصلى للضرورة وهل يعيد فيه طريقان أظهرهما نعم لفوات شرط الوضع على الطهارة والثاني طرد القولين فيه وذكر بعضهم أنه ان وضع على الطهارة فلا يعيد في القديم قولا واحدا وفى الجديد قولان وان لم يضع على الطهارة فيعيد في الجديد قولا واحدا وفى القديم قولان ولا خلاف في جريان الخلاف في الإعادة بين أن نقول بوجوب التيمم مع غسل المقدور عليه وبين أن لا نوجب التيمم ويجوز الاقتصار على الغسل وقد بينا الخلاف فيه في موضعه وعن أبي حفص ابن الوكيل أن الخلاف في الإعادة على قولنا أنه لا يتيمم أما إذا قلنا بوجوب التيمم فلا إعادة بلا