كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث .
ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ( 1 ) ستة عشر دينارا وثلث ( 2 )
ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير
وثلث ، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير
وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير .
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا
وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة
أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ،
ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ( 3 ) ، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار .
وفى المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة
وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار
ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل
عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة
أخماس دينار ( 4 ) ، ودية كل ظفر عشرة دنانير .
وأفتى ( عليه السلام ) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون
دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فادر ( 5 ) خصيتاه
كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، وإن فحج ( 6 ) فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته
هامش
( 1 ) أي الأصابع الأربعة كما في الكافي .
( 2 ) كذا في الكافي والتهذيب ولعل الصواب كما في نسخة من الفقيه " وثلثا دينار " .
( 3 ) ليس في الكافي " وثلثا دينار " .
( 4 ) في الكافي " ديناران وأربعة أخماس دينار " .
( 5 ) الأدرة : انتفاخ الخصيتين .
( 6 ) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين .