وفي القدم ( 1 ) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب
التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون
( 2 ) دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية
دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية
دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير .
ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني فيه الظفر ستة عشر دينارا
وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير
وثلث دينار ، وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي
فكه خمسة دنانير ( 3 ) .
ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ،
ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا
وثلث ( 4 ) ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم
قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينار أو ثلث ( 5 ) ، ودية نقب
هامش
( 1 ) أي في كليهما .
( 2 ) في الكافي " ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام - الخ "
وفي بعض النسخ " ستة وسبعون " وقال العلامة المجلسي - رخمه الله - : المراد بدية الابهام دية
الابهامين ، وبكسر قصبة الابهام كسر قصبتي الابهامين ، وإنما جعل فيه خمس دية الابهام لان كسر
تلك القصبة يسري ضرره في جميع الابهام .
( 3 ) زاد هنا في الكافي والتهذيب " وفي ضفره ثلاثين دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل "
وقال العلامة المجلسي : لم يقل بهذا أحد .
( 4 ) في الكافي " ستة عشر دينارا وثلثا دينار " .
( 5 ) في الكافي " ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار " .