وفي الركبة ( 1 ) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية
موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها ( 2 ) مائة دينار وخمسة
وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ،
وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ،
فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ،
فإن فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا .
وفي الساق إذا كسرت ( 3 ) فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 4 )
مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائه وستون دينارا ، وفي موضحتها
ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ،
وفي نقبها نصف دية موضحتها ( 5 ) خمسة وعشرون دينارا ، وفي تعورها ( 6 ) ربع دية كسرها
خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا ( 7 ) ، فان عثمت الساق فديتها
ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أي في كلتيهما معا فلا منافاة . ( سلطان )
( 2 ) أي في كل واحد منهما . * ههنا في التهذيب زيادة .
( 3 ) أي كسرت كلتاهما .
( 4 ) في الكافي " دية الرجل " هنا وفيما تقدم في الفخذ والركبة ، وما يأتي في الكعب والقدم .
( 5 ) هذا مخالف لما مر وقال العلامة المجلسي : حمله على أن المراد في نقب إحديهما
نصف دية موضحتهما بعيد وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ويجرى فيه ما ذكرنا من التوجيه
وعليها قس البواقي .
( 6 ) في بعض النسخ " نفوذها " كما في الكافي .
( 7 ) في الكافي " وثلث دينار " .
( 8 ) الظاهر أن المراد بالكعب هما العظمان النابتان عن طرفي القدم ولعل المراد هنا
دية كعوب الرجلين . ( المرآة )