ثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في
الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ] .
وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا
دينار ( 1 ) فإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره
وإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة
وسبعون دينارا ، منهما لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها
خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، فإن رضت ( 2 ) فعثمت فديتها
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا
دينار ( 3 ) ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية
النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا وإن
كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية
موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ،
ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع والموضحة وأما الناقلة فذكر فيه حكم
إحدى الوركين ، وأما الفك والرض فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في إحديهما
فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لأنه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو ، وبما ذكره
الأصحاب . حملها على الوركين . ( المرآة )
( 2 ) أي الوركان .
( 3 ) الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذ أن ، والعثم يحتمل الامرين وإن كان الأظهر
هنا الفخذان وكذا الصدع والبواقي ( المرآة )
( 4 ) في الكافي " ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا " وهذا تصحيف ، وفي التهذيب
كما في المتن وهو الصواب .