ونهى عن ضرب وجوه البهائم ( 1 ) .
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم
لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ( 2 ) .
ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود ( 3 ) ، ونهى أن يصلى
الرجل في المقابر والمطرق والأرحية ( 4 ) والأودية ومرابط الإبل ( 5 ) وعلى ظهر
الكعبة ( 6 ) . ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم ( 7 ) .
ونهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال : من حلف بغير الله عز وجل فليس من الله
في شئ ( 8 ) ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجل وقال : من حلف
بسورة من كتاب الله فعليه لكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تقدم الكلام فيه في المجلد الثاني ص 287 .
( 2 ) محمول كلاهما على الحرمة اتفاقا بين الأصحاب .
( 3 ) هذه كلها محمولة على الكراهة وتقدم الكلام في الأخير ج 1 ص 271 .
( 4 ) الأرحية جمع الرحى ، وقرأها المولى المجلسي : " الأرحبة " بالباء الموحدة
وفسرها بالأمكنة الواسعة .
( 5 ) لأن هذه كلها لا تخلو عن شاغل للقلب فيها ولعل علة النهي في الأخير عدم الاستواء .
( 6 ) أي في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها ، والأحوط الترك الا مع الضرورة ،
وتقدم الكلام فيه ج 1 ص 274
( 7 ) الوسم أثر الكي ، وظاهر النهي الحرمة ، يمكن حمله على الكراهة .
( 8 ) محمول على الكراهة وقوله " ليس من الله في شئ " أي من رحمته أو من ولايته
وهذا لا يدل على الحرمة .
( 9 ) في الدروس : يكره الحلف بغير الله وبغير أسمائه الخاصة وربما قيل بالتحريم ،
ولا ينعقد به يمين وقال ابن الجنيد : لا بأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق كقوله وحق
القرآن وحق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - انتهى ، وقوله " من شاء بر " أي عمل بما حلف عليه
أو صدق " ومن شاء فجر " أي حنث أو كذب وعلى أي الحالين عليه الكفارة بكل آية لأنه حلف
بغير الله وحمل على الاستحباب والاحتياط ظاهر . ( م ت )