ونهى عن الغيبة والاستماع إليها . ونهى عن النميمة والاستماع إليها ( 1 ) ، وقال : لا يدخل
الجنة قتات - يعني نماما - ، ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم ( 2 ) .
ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنها تترك الديار بلاقع ( 3 ) ، وقال : من حلف
بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا
أن يتوب ويرجع ( 4 ) .
ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ( 5 ) .
ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام ( 6 ) ، وقال : لا يدخلن أحدكم
الحمام إلا بمئزر ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عز وجل .
ونهى عن تصفيق الوجه ( 7 ) ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ( 8 ) ، ونهى
عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما للنساء فلا بأس .
ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر ونهى عن المحاقلة يعنى
بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك - . ( 9 )
هامش
( 1 ) كل هذه محرم اتفاقا ، لما يفهم من الوعيد .
( 2 ) حمل على الكراهة الا إذا تضمن الفسق فحينئذ حرام .
( 3 ) وبلاقع جمع بلقعة وهي الأرض القفر .
( 4 ) يمين الصبر هي التي يمسك الحاكم عليها حتى يحلف أو التي يجبر ويلزم عليها حالفها .
( 5 ) وكلما يأكله أو يشربه عليها فهو حرام وان لم يشرب الخمر . ( م ت )
( 6 ) تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 115 .
( 7 ) يشمل المصيبة وغيرها وضربها وجهه ووجه غيره ، وحمل على الكراهة إذا لم يكن
ظلما .
( 8 ) محمول على الحرمة ، وتقدم الكلام فيه في باب الأكل والشرب في آنية الذهب
والفضة في المجلد الثالث ص 352 .
( 9 ) المحاقلة هي بيع الحنطة قبل الحصاد بحنطة منها أو مطلقا ، والمزابنة بيع ثمرة
النخل بتمر منها أو مطلقا ، والتفسير إن كان من الرواة فعلى سبيل السهو ، وإن كان من
المعصوم ( ع ) فعلى التجوز ، وكذا في تقديم التمر على الرطب فان الظاهر العكس والظاهر
أن السهو من الرواة . ( م ت )