ونهى أن يقو الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان ( 1 ) .
ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب ، ( 2 ) ونهى عن التعري بالليل
والنهار ( 3 ) ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة ، ونهى عن الكلام يوم الجمعة
والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ، ونهى عن التختم بخاتم
صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم .
ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ، ( 4 ) ونهى عن
صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ( 5 ) .
ونهى أن يشرب الماء كما تشرب البهائم ( 6 ) ، وقال : اشربوا بأيديكم فإنه
أفضل أوانيكم ( 7 ) ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها ( 8 ) .
ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته ( 9 ) ، ونهى عن الهجران فمن كان
هامش
( 1 ) " لا " زائدة لتأكيد القسم ، أو لنفى ما قاله المخاطب والنهى عن الحلف بغير الله
للكراهة على الأشهر . ( م ت )
( 2 ) أي المكث في المسجد كما في أكثر الاخبار ، والنهى هنا محمول على الحرمة .
( 3 ) أي كونه عريانا لا يكون عليه ثوب ، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ناظر محترم
والا فيجب ستر العورة للرجل ومطلقا للمرأة .
( 4 ) لعل المراد باستواء الشمس قبل الزوال ، وتقدم الكلام فيه في المجلد الأول
ص 497 .
( 5 ) يوم الشك صومه حرام بقصد رمضان ، وصوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ناسكا
بلا خلاف ، ولمن كان بمنى وان لم يكن ناسكا على المشهور ، ولمن كان في غيره على الكراهة ،
وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر .
( 6 ) حمل على الكراهة كما هو الظاهر .
( 7 ) حمل على الاستحباب .
( 8 ) حمل على الكراهة والاحتياط أولى .
( 9 ) حمل على الكراهة ووجهه ظاهر .