خمسة دنانير ، وما قطع منها فبحسابه على منزلته .
وفي الأصابع فكل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ،
وأصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية
كل موضحة في كل قصبة من القصب من الأربع الأصابع أربعة دنانير وسدس ، ودية
نقل كل قصبه منهن ثمانية دنانير وثلث دينار .
ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا
وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وإن كان في الكف
قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينارا ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير
وثلث دينار ( 1 ) ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي
فكها خمسة دنانير .
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون
دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية
دنانير ونصف وفي موضحته دينار وثلثا دينار ( 2 ) وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار
وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
وفي المفصل الاعلى ( 3 ) من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف
دينار وربع عشر دينار ( 4 ) وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه
دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار ( 5 ) وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير .
هامش
( 1 ) أي عظام الأصابع وهذا تكرار ، ويمكن أن يكون المراد بالعظام غير قصبات
الأصابع فلا تكرار .
( 2 ) في الكافي " ديناران وثلثا دينار " .
( 3 ) لعل المراد المفصل الذي عليه الظفر .
( 4 ) في الكافي " سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار " والمناسب
للقاعدة ونصف تسع دينار أو سبعة وعشرون وثلثا دينار . ( م ت )
( 5 ) فيه " في نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار " .