أبا عبد الله ( عليه السلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى
من إليه الحكم " ( 1 ) .
5136 وروى " أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا
أمير المؤمنين ، ان هذا زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أن الحلم بمنزلة الظل فان
شئت جلدت لك ظله ، ثم قال ( عليه السلام ) : لكني أوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين " ( 2 ) .
5137 وروى " أنه دنا من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صبيان بيدهما لوحان فقالا :
يا أمير المؤمنين خاير بيننا ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الجور في هذا كالجور في الأحكام
أبلغا مؤدبكما عنى أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة " ( 3 ) .
5138 وروى صفوان بن يحيى ، عن يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال :
" أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " ( 4 ) .
5319 وقال الصادق ( عليه السلام ) : " من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية
له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا " ( 5 ) .
5140 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس ( 6 ) قال : فاحبسها
هامش
( 1 ) أي يقيمها الامام ، والحاكم إذا كان منصوبا من عند الامام .
( 2 ) رواه الكليني ج 7 ص 263 والشيخ في التهذيب في الموثق من حديث سماعة وزادا في آخره " وفي رواية أخرى : ضربه ضربا وجيعا " .
( 3 ) رواه الكليني والشيخ بلفظ آخر من حديث السكوني ، وقوله " خاير " أي اختر
بينهما واحكم أيهما خير والمراد الخطين .
( 4 ) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا .
( 5 ) رواه الكليني ج 7 ص 292 في الصحيح عن الحسن بن صالح بن حي الثوري
وهو زيدي بتري ولم يوثق ، واستدل بالخبر على أن الدية على الامام ، ويمكن أن يكون ( ع )
نسبها إلى نفسه لان بيت المال في يده .
( 6 ) كناية عن أنها زانية ولا تمنع أحدا من الدخول عليها .