بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به " ( 1 ) .
5129 - علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على
نفسها عند الامام بالسرقة قطعها " ( 2 ) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد
الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان
قطع .
5130 روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ،
وإن شهد عليه شاهدان قطع " .
باب
( إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى )
5131 روى يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : " سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن حد
الأخرس والأصم والأعمى ، قال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون " .
باب
( حد اكل الربا بعد البينة ) ( 3 )
5132 روى إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب ويدل على القطع في الثمرة ويحمل على ما كان محرزا
وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار . ( م ت )
( 2 ) روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع " ثم روى هذا الخبر ،
وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما بمجرد الاقرار فلا
قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول .
( 3 ) أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم على آكل الربا .