قلت له : [ ما حد ] آكل الربا بعد البينة ، قال : يؤدب ، فإن عاد أدب
فإن عاد قتل " .
باب
( حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير )
5133 روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " آكل الميتة
والدم ولحم الخنزير عليه أدب ، فإن عاد أدب ، قلت : فإن عاد ؟ قال : يؤدب
وليس عليه قتل ) ( 1 ) .
باب
( ما يجب في اجتماع الحدود على رجل )
5134 روى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " أيما رجل
اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد
ذلك " ( 2 ) .
باب
( نوادر الحدود )
5135 روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : " سألت
هامش
( 1 ) أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر ، واحتمل بعض أن المراد أنه لا قتل عليه
في هذا العود .
( 2 ) وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) " في الرجل
يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي ( ع ) يقيم الحدود ثم يقتله ولا يخالف
علي ( ع ) " ويأتي نحوه في كتاب الديات ، وفي الحسن كالصحيح عن أبن بكير عن أبي -
عبد الله ( ع ) ، " في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدء بالحدود التي هي دون
القتل ثم يقتل بعد " وقال العلامة في التحرير : " إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع
والقتل بدء بالجلد ثم القطع ولا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل ، ولو أسقط مستحق
الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل ، ولو كانت الحدود لله تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر "
أقول : الطرف : اليدان والرجلان .