5108 وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا
لم يخصوا أحدا ون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم " ( 1 ) .
5109 وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : " رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع ، قال : ينظر كم الذي
يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ
مثل الذي له فلا شئ عليه ( 2 ) ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار
قطع " ( 3 ) .
5110 وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته
عن رجل اكترى حمارا وأقبل إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار
عندهم ( 4 ) قال : يرد الحمار على أصحابه ويتبع الذي ذهب بالثوب وليس عليه قطع
إنما هي خيانة " .
5111 وقال الصادق ( عليه السلام ) : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سرق الرجل أو لا
قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه
من بيت المال " ( 5 ) .
5112 وروى أنه " إن سرق في السجن قتل " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 بسند صحيح ، وحمل على أخذه من حرز
ويمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك ، مطلقا .
( 2 ) ظاهره عدم التعزير وهو مشكل مع التعزير في أخذ الأقل فلا بد من حمل قوله
" لا شئ عليه " على معنى لا يرد ولا يستعاد منه شئ وذلك لا ينافي وجوب تعزيره .
( 3 ) المجن - بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون - : الترس .
( 4 ) أي رهنا على ما ابتاع .
( 5 ) كأنه خبر نضر بن سويد عن القاسم وهو المروى في الكافي ج 7 ص 223 عن أبي
عبد الله عليه السلام ونقله المصنف بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه .
( 6 ) في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال : " قال إذا أخذ السارق قطعت يده
من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن فان سرق في
السجن قتل