ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما " .
5096 و " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب ) . ( 1 )
5097 و ( " سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال
ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة " يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي
ليست بغناء فأما الغناء فمحظور ( 2 ) .
باب
( حد السرقة )
5098 روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : " لا يزال العبد يسرق
حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عز وجل عليه " ( 3 ) .
5099 وفى رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " لا يقطع
السارق في عام سنة مجدبة ( 4 ) يعنى في المأكول دون غيره " .
5100 وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام
" أن عليا ( عليه السلام ) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا [ أ ] قطع في
هامش
( 1 ) مروى نحوه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام وأخرجه أبو داود والترمذي
في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس ، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهييج بعضها
على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها ، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد
لا تحريش الكلاب بعضها ببعض .
( 2 ) كان المصنف لم يعد أمثال ما ذكر من الغناء المحرم ، إنما المحرم عنده ما كان
في باطل .
( 3 ) مروى في الكافي ج 7 ص 260 بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن
عليه السلام .
( 4 ) السنة - بفتح المهملة - : القحط والجدب ، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى
أو عبارة عن قليلة المطر أو عديمته ، وفي الكافي " في عام سنة - يعني في عام مجاعة - " .