أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ( 1 ) .
والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد
فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين
وكف عن الناس . روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) . ورواه الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 2 ) .
هامش
( 1 ) روى الكليني ج 7 ص 227 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي -
جعفر عليه السلام قال : " الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف
الضيف " ، وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن " .
وفي الموثق عنه عليه السلام من رواية سماعة قال : " سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ
الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم
حد السرقة " .
( 2 ) روى المؤلف في العلل ج 2 ب 325 تحت رقم 6 عن شيخه محمد بن موسى بن
المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام " في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على
كل حال " ورواه الكليني في الصحيح . وروى المؤلف بالاسناد الأول من ابن محبوب عن
العلاء عن محمد بن مسلم وعلي بن رئاب وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل
أشل اليد اليمنى سرق ؟ قال : تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله
اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف الناس عن
شره " ، وفي الشرايع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع ولو كانت شلاء
وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين .