من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته ، قال : وكان إذا
قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى
أن يعفى عن شئ من الحدود " .
5116 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان
عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة
أخرى " ( 1 ) .
وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة
فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع
رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى
والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة
الأولى فقطعت يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ( 2 ) .
5117 وقال على ( عليه السلام ) : " لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكني
اعزره ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى " ( 3 ) .
وليس على الذي يسلب الثياب قطع ، وليس على الطرار قطع إذا طر من
القميص الاعلى ، فان طر من القميص الأسفل فعليه القطع ( 4 ) .
وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان وقد روى أنه إن
هامش
( 1 ) مروى في الكافي في الصحيح ، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - لم أر أحدا
تعرض للنفي في السارق . وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به .
( 2 ) كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ، راجع الكافي ج 7
ص 224 .
( 3 ) كأن فيه خلط ، وفي الكافي " لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره "
وفي حديث آخر " لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى " .
( 4 ) روى الكليني ج 7 ص 226 في مرسل كالموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع " .
وفي آخر عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أتى أمير المؤمنين عليه
السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال : فقال : إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم
أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته " . وعن مسمع أبي سيار عنه عليه السلام " أن
أمير المؤمنين عليه السلام أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال : إن كان طر من
قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه " .