الطير " ( 1 ) .
5101 وروى سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قطع على ( عليه السلام ) في بيضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا " ( 2 ) .
5102 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل أتى رجلا
فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، فلقي صاحبه فقال
له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ولا أتاني
أحد بشئ فزعم الرسول ( 3 ) أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة
أنه لم يرسله قطعت يده ( 4 ) ، وإن لم يجد عليه بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفى الآخر
من الرسول المال ، قلت : فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ، قال : يقطع لأنه
سرق مال الرجل " .
5203 وروى عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة
مرتين فان رجع ( 5 ) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود " ( 6 ) .
5104 وفى رواية السكوني قال : قال على ( عليه السلام ) " كل مدخل يدخل إليه
بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه ، يعنى الحمامات والخانات والأرحية
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب
( م ت ) أقول في الكافي " فلاقطع في الطير " وفي نسخة من الفقيه " فلا يقطع في الطير " .
( 2 ) البيضة ما يقال له بالعجمية كلاهخود ، والجنة - بضم الجيم وتشديد النون - :
الترس .
( 3 ) أي فادعى الرسول أنه بعثه إلى ذلك وما أخذه منه دفعه إلى الذي أرسله .
( 4 ) قطع اليد هنا خلاف المشهور وفي حديث زرارة الآتي تحت رقم 5110 ما ينافي ذلك
لان القطع في السرقة ، والخيانة غير السرقة ، وقال المولى المجلسي : يمكن حمله على من تكرر
منه بعد إقامة التعزير مكررا .
( 5 ) أي بعد الاقرار مرة وعليه الفتوى . ( المرآة )
( 6 ) مروى في الكافي ج 7 ص 219 والتهذيبين مسندا عن جميل عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام في حديث .