باب
( حد المماليك في الزنا )
5051 روى إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ قال : " حدثني محمد بن
سليمان المصري ( 1 ) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي
الشك من محمد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " عبد زنى فقال ( 2 ) : يجلد نصف الحد
قلت : فإنه عاد ، قال : فيضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فإنه عاد ، قال : لا يزاد على
نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله ، قال : نعم يقتل
في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، قال : قلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما
فعلهما واحد ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر
قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب " .
5052 وروى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن الأحول ( 3 ) ، عن بريد
العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في " مه تزني ، قال : تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو
لم يكن لها زوج " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج 7 ص 235 وليس فيهما الوصف
بالمصري ولا في كتب الرجال ، إنما فيها محمد بن سليمان البصري ، ولعل التصحيف من
النساخ .
( 2 ) فيهما " أمة زنت ، قال : تجلد خمسين - الخ " ولعل الراوي سمع حكمهما وروى
مرة حكم العبد ورواه المصنف ومرة حكم الأمة ورواه الكليني وتبعه الشيخ ولا شك في تساوي
حكمهما . ( م ت )
( 3 ) كأنه هو الحارث بن محمد بن النعمان الأحول فله كتاب يرويه جماعة منهم ابن
محبوب كما في " جش " و " ست " .
( 4 ) مروى في الكافي في الصحيح عن ابن محبوب وعليه فتوى الأصحاب .