فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم .
قلت : فإن كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج
إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله
يجلد مائة " ( 1 ) .
[ حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ] ( 2 )
5037 وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد
في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا ، قال : " إذا قصر وأفطر فليس
بمحصن " ( 3 ) .
5038 وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن عليا
( عليه السلام ) قال : ليس على زان عقر ، ولا على مستكرهة حد " ( 4 ) .
5039 وروى عاصم ، عن ، محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ولا بالأمة " . ( 5 )
5040 قال : وسأل رفاعة بن موسى ( 6 ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن الرجل يزنى
قبل أن يدخل بأهلة أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل
هامش
( 1 ) من شرائط الاحصان التمكن من الفرج كما تقدم .
( 2 ) العنوان ليس في الأصل بل من زيادات بعض المحشين أو النساخ كما يظهر من بعض
النسخ وأثبتناه رعاية للأمانة وإن كان الحق حذفه .
( 3 ) رواه الكليني والشيخ أيضا مرفوعا ويؤبده خبر عمر بن يزيد قال " قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها ؟
قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي
أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحص " .
( 4 ) العقر - بالضم - دية الفرج المغصوب وصداق المرأة . ( القاموس )
( 5 ) يعني وإن كان له أمة ودخل بها فليس بمحصن . والصواب " لا ولا يحصن بالأمة " .
( 6 ) رواه الكليني ج 7 ص 179 في الصحيح بدون الذيل .