وهو مملوك هو على نكاحه الأول " ( 1 ) 5030 وفى رواية السكوني ( أن عليا ( عليه السلام ) اتي برجل أصاب حدا وبه
قروح في جسده كثيرة ، فقال على ( عليه السلام ) : أقروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه
فتقتلوه " ( 2 ) .
5031 وروى عاصم بن حميد ( 3 ) ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : [ تجلد
مائة جلدة لأنها زنت ، و ] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ( 4 ) وترجم لأنها محصنة ،
قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، قال : تجلد
مائة جلدة لأنها زنت ، وتجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها " ( 5 ) .
5032 وروى إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله يعنى ابن
سنان ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما
وإذا زنى النصف من الرجال ( 7 ) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب
الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره " .
5033 وروي عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي
هامش
( 1 ) يدل على أنه إذا أعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ .
( 2 ) رواه الكليني والشيخ في الضعيف وفيهما " أخروه " ونكأ القرح : قشرها قبل أن تبرأ .
( 3 ) الطريق إلى عاصم بن حميد حسن كالصحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف .
( 4 ) إنما لا تقتل بفتل ولدها لان الولد ولد زنا ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع
أنه ليس له ولد حتى يدعى القود .
( 5 ) قال العلامة المجلسي : ان الحد مائة جلدة فيه لم أر مصرحا به من الأصحاب .
( 6 ) كأنه سهو من المؤلف والصواب عبد الله بن طلحة لأنه روى محمد بن أحمد بن يحيى
في كتابه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة ، ثم روى بطريق آخر عن محمد بن حفص عن
عبد الله فطن المصنف أنه ابن سنان .
( 7 ) النصف - بالتحريك - ما بين الشباب والكهلة . ( النهاية )