5045 - وفي رواية السكوني أنه " رفع إلى علي ( عليه السلام ) رجل وقع على امرأة
أبيه فرجمه وكان غير محصن " ( 1 ) .
5046 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان
أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا
ما كان ) ( 2 ) .
باب
( حد اللواط والسحق )
5047 روى حماد بن عثمان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : " رجل
أتى رجلا قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت :
فما على المؤتى به ؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن " ( 4 ) .
5048 وفي رواية هشام ، وحفص بن البختري " أنه دخل نسوة على أبي عبد الله
( عليه السلام ) فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ( 5 ) ، فقالت
هامش
( 1 ) قال الشيخ : الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه .
( 2 ) يشعر بعدم الحد لو كان في حال الجنون . ( م ت )
( 3 ) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف .
( 4 ) قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا ، ويتخير
الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف ، وان شاء ألقاه من شاهق ، وان شاء أحرقه بالنار ، وان
شاء رجمه ، ووردت روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم
يعمل بها أحد .
( 5 ) المشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة ، مسلمة
كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان
وتجلد مع عدمه .