امرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ؟ فقال : بلى ، فقالت : أين هو ؟ قال : هن أصحاب
الرس " ( 1 ) .
5049 وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن عليا
( عليه السلام ) قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي " ( 2 ) .
5050 وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال ( 3 ) :
" لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن
ذلك ، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا
حدا ، ( 4 ) وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فإن وجدتا الرابعة في لحاف
قتلتا " ( 5 ) .
وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة
وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه ، روى ذلك عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السؤال كان عن السحق نفسه لاعن حده فالجواب عن المقصود
( 2 ) رواه الكليني أيضا بسنده المعروف عن السكوني .
( 3 ) رواه الكليني ج 7 ص 202 مسندا عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه " ليس
لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد - الخ " .
( 3 ) ربما حمل الحد على التعزير .
( 5 ) عمل به الشيخ في النهاية ، وفي الشرايع الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين
عزرت كل واحدة منهما دون الحد فان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد
في الثالثة ، فان عادتا قال في النهاية قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير .
( 6 ) رواه الكليني في الضعيف عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" دعانا زياد فقال : ان أمير المؤمنين ( يعني منصور ) كتب إلى أن أسألك عن هذه المسألة ،
فقلت : وما هي ، فقال : رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له :
فسل عنها أهل المدينة ، قال فألقي إلي كتابا فإذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك
والا فاحمله إلى ، قال فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال
ولا أعلمه الا قال : وهو الذي ابتلى بها " . يعني الخليفة . أقول : يعني بزياد زياد بن عبد المدان
الحارثي والى المدينة .