فإن ترك ابن أخته لامه ، وجده أبا أمه فالمال بينهما نصفان ( 1 ) .
فإن ترك أمه ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللام .
فإن ترك ابن الملاعنة امرأة ، وجدا أبا أمه وخالة ، للمرأة الربع
وللجد الباقي .
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، وامرأة ، وابن أخ لام ، فللمرأة الربع ،
وما بقي فلا بن الأخ .
فإن ترك ابنته ، وأمه ، فللابنة النصف ، وللأم السدس ، وما بقي رد عليهما
على قدر سهامهما ، فان ترك أمه وأخاه ، فالمال للام .
فإن ترك امرأة ، وابنة ، وجدا وجدة لام ، وأخا وأختا لام ، فللمرأة
الثمن ، وما بقي فللابنة .
فإن ترك امرأة ، وجدا ، واما ، وجدة ، وابن أخ ، وابن أخت ، وخالا وخالة
فللمرأة الربع ، وما بقي فللام وسقط الباقون ، فإن ترك ابنة ، وابنة ابن ، فالمال
للابنة ، كذلك إن ترك ابنة ، وابن ابن ، فالمال للابنة .
فإن ترك ابن الملاعنة أخا لأب وأم وأخا لأم فالمال بينهما نصفان ،
وكذلك إن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، فالمال بينهما نصفان .
فإن ترك ابن أخ ، وابنة أخت لأم فالمال بينهما نصفان ، فإن ماتت ابنة الملاعنة
وتركت ابن ابنتها ، وابن ابنة ابنها ، وزوجها ، وخالها ، وجدها ، وابن أختها ، وابن
أخيها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلابن الابنة وسقط الباقون .
فإن ترك ابن الملاعنة أخته وابنة أخيه لامه ، فالمال كله للأخت .
فإن ترك امرأة ، وجدة وجدا من قبل الام ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين
الجد والجدة للأم نصفان ، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فإن ميراثه مثل
هامش
( 1 ) بناء على أن ابن الأخت يقوم مقام أمها في مقاسمة الجد .