وتصديق ذلك :
5693 ما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : " ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين " .
5694 وروى ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة أنه ترثه أمه الثلث ، والباقي للامام
لان جنايته على الامام ) ( 1 ) .
5695 وروى أبو الجوزاء ( 2 ) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ،
عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " في رجل قذف امرأته ثم
خرج فجاء وقد توفيت المرأة ، قال : يخير واحدة من اثنتين فيقال له : إن شئت ألزمت
نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها
هامش
( 1 ) قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها
الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ، فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام
وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه
فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة - انتهى . وفي المحكى
عن الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام
عن الصادق عليه السلام ، وروى أبو عبيدة أن لها الثلث والباقي للامام لأنه عاقلته ، ومثله روى
زرارة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الام ، وهو
خيرة ابن الجنيد ، وقال الصدوق بها حال حضور الإمام ( ع ) لا حال الغيبة - انتهى ، أقول :
ليس في الخبرين تقييد بزمان الظهور كما ترى ونظر المؤلف في التخصيص إلى الجمع ،
وقد يجمع بأن ما يدل على أن الكل للام من باب التوسعة على الام من الإمام عليه السلام .
( 2 ) هو منبه بن عبد الله التميمي وكان صحيح الحديث والطريق إليه صحيح أيضا ،
وأما الحسين بن علوان فهو عامي موثق ، وأما عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي له كتاب
كبير ولم يوثق الا أن الكشي أورده في جماعة ثم قال هؤلاء من رجال العامة الا أن لهم ميلا
ومحبة شديدة . وعنونه ابن الحجر في تهذيب التهذيب ونقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه
ولا بأس به لان دأبهم تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام .