ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث ( 1 ) ، وميراث ولد الزنا مثل
ميراث ولد الملاعنة ( 2 ) .
5691 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن
الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها ، ثم يقول زوجها بعد ذلك :
الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإني
أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب
الابن ، يكون ميراثه لأخواله ( 3 ) ، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد " .
5692 وروى موسى بن بكر ( 4 ) ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إن
ميراث ولد الملاعنة لامه ، فإن كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه
أخواله " ( 5 ) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : متى كان الامام غائبا كان ميراث
ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقي لإمام المسلمين
هامش
( 1 ) أي بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب إليه فلا يرد أن غير ولد ولد
الملاعنة قد يرثه جده من الأب وهذا لا يرثه الجد وهو أبو أبيه . ( مراد )
( 2 ) تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار
( 3 ) زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي " فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم "
وقال المحقق - رحمه الله - : هل يرث قرابة أمه ؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت ، وقيل لا يرث
الا أن يعترف به الأب وهو متروك .
( 4 ) طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة وهو واقفي لم يوثق ، ورواه الكليني
والشيخ في الصحيح عنه
( 5 ) في المحكى عن الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب
الأب والابن ، فيرث الابن أمه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته ، وروى
أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه " لا يرث أخواله ، مع أنهم يرثونه " وحملهما الشيخ على
عدم اعتراف الأب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله . وبه روايات
والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام - انتهى ، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم 5689 .