إليها ولا ميراث لك " .
5696 وروى منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان على ( عليه السلام )
يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل " .
يعنى إخوة لام أو لأب ، وأم ، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب
والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للأم في
الميراث سواء .
5697 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما
في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقربه ، وزعم أنه منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يرد
إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى " ( 1 ) .
5698 وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعمرو بن عثمان عن المفضل ،
عن زيد ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في ابن الملاعنة من يرثه ؟ قال : ترثه أمه ، قلت :
أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه ؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله " .
5699 وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها "
باب
* ( ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث ) *
5700 روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن
هامش
( 1 ) قوله " لا يجلد " قال العلامة المجلسي - رحمه الله - ذكره في المسالك وفيه
بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد انه لو كان الحد باقيا لذكره والا
لتأخر البيان عن وقت الخطاب ، ثم قال : وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه
وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد ، واختاره الشهيد ، والأول أقوى .
( 2 ) يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام .