وابنة الأخ أبوهما واحد ( 1 ) ، فلا بن ابنة الأخ الثلث ، ولابنة ابن الأخ الثلثان فإن
كان أبو ابنة الأخ غير أبى ابن الأخ فالمال بينهما نصفان ، يرث كل واحد منهما
ميراث جده .
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة أخ لأب وأم ، فإن كانت أمهما
واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يكن أمهما واحدة فالمال
بينهما نصفان .
فإن ترك ابن ابنة أخ لام ، وابن ابنة أخ لأب ، فلا بن ابنة الأخ للأم السدس
وما بقي فلا بن ابنة الأخ للأب .
فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام
لأنها أقرب .
فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات ، فلابنة الأخت من الام السدس ،
وما بقي فلابنة الأخت من الأب والام ، وسقطت ابنة الأخت من الأب لان أمها
لا ترث مع الأخت للأب والام .
وإن ترك خمسة بنى أخت ، وابنة أخت أخرى ، فلخمسة بنى الأخت النصف
ولابنة الأخت الأخرى النصف .
فإن تركت امرأة زوجها ، وأخاها لامها ، وابن عمها ، وابن ابنتها ، فللزوج
الربع ، وما بقي فلابن الابنة ، وسقط الباقون .
فإن ترك الرجل ابن ابنة ، وابنة ابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين
إن كانت أمهما واحدة وكانت الابنة ماتت وتركتهما .
فإن ترك ابنة ابنة ، وابنة ابنة ابن ، فالمال لابنة البنت لأنها أقرب ببطن .
فإن ترك ابن ابنة ابن ، وابن ابنة ابنة ، فلابن ابنة الابن الثلثان ، ولا بن ابنة
هامش
( 1 ) كما إذا مات زيد وكان له أخ هو عمرو ولعمر وابن هو بكر وابنة هي زينب وكان
لزينب ابن هو خالد ، ولبكر ابنة هي هند ، كان لهند الثلثان ميراث أبيها بكر ، ولخالد
الثلث ميراث أمه زينب . ( مراد )