على ( عليهما السلام ) " رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي
وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله
حق إن شاء الله " ( 1 ) .
باب
* ( الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ ) *
5536 روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قلت له : " رجل أوصى
لرجل بوصية من ماله ثلث أو أربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي ( 2 ) ؟
فقال : تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته " ( 3 ) .
5537 وفي خبر آخر : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلث ماله
ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته " ( 4 ) .
باب
* ( الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وإذ له عند الوصية ) *
* ( أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم ) *
5538 روى محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - قال : حدثني أحمد
ابن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن
مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصى حقوق واجبة وأوصى إليه فلم
يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها ، وحمله بعض الأصحاب على أن الموصى رخص له في
الوصية وفسر الخبر به ، وهو محتمل ، والأحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك ، ولو استأذن معه
الورثة كان غاية الاحتياط . ( م ت )
( 2 ) السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى .
( 3 ) يعني للموصى له ثلث ماله وديته أو ربعها على حسب الوصية .
( 4 ) رواه الكليني ج 7 ص 11 باسناده المعروف عن السكوني ، وبه أفتى الأصحاب .