باب
* ( اقرار بعض الورثة بعتق أو دين ) *
5544 روى يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته
ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة " ( 1 ) .
5545 وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين
فقال : يلزمه ذلك في حصته " .
5546 وفي حديث آخر : ( أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز
ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما " ( 2 ) .
باب
* ( الرجل يموت وعليه دين وله عيال ) *
5547 روى ابن أبي نصر البزنطي باسناده ( 3 ) أنه " سئل عن رجل يموت
ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط
بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء ، قال المحقق
في الشرايع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا
مرضيين نفذ العتق فيه كله والا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي . ( المرآة )
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 379 في الضعيف في ضمن حديث ولفظه " ان أقر
اثنان من الورثة - الخ " .
( 3 ) رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج 7 ص 43 ، ونحوه في الصحيح عن عبد -
الرحمن بن الحجاج .
( 4 ) أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل بالمعروف من غير اسراف وتقتير ، وهو
بعيد . ( المرآة )