يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟
قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا ديته ، فعليهم أن يقضوا
دينه " ( 1 ) .
باب
* ( كراهية الوصية إلى المرأة ) *
5533 روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما السلام ) قال : " قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم " ( 2 ) .
5534 وفي خبر آخر " سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " ولا
تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه
أسفه من شارب الخمر " ( 3 ) .
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : إنما يعنى كراهة اختيار المرأة
للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن
شاء الله تعالى .
باب
* ( ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية ) *
5535 كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبى محمد الحسن بن
هامش
( 1 ) يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه ، وظاهره يشمل
العمد والخطأ ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . ( م ت )
( 2 ) السند ضعيف ، وحمل على الكراهة كما فهمه المصنف لما تقدم في خبر علي بن
يقطين تحت رقم 5486 وغيره جوازها .
( 3 ) روى العياشي ج 1 ص 220 من تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد قال :
" سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : كل من
يشرب الخمر فهو سفيه " .