في مقام واحد ( 1 ) فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين " ( 2 ) .
5384 - وروى ابن محبوب ، عن الحسن بن حي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في
الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد
كما هي في الرأس " ( 3 ) .
5385 وفي رواية أبان قال : ( الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه
قصاص الا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة ، وفي
المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة " .
5386 وفي رواية السكوني " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في الهاشمة بعشر
من الإبل " ( 4 ) .
5387 وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) " في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر
فقال : هو بينهما " ( 5 ) .
باب
* ( نوادر الديات ) *
5388 روى عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ
هامش
( 1 ) أي شج ذلك الرجل رجل آخر دامية ، وقيل شجه قبل تلك الموضحة ، ويمكن أن
يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة ، ولعل قوله " في مقام واحد " لعدم توهم اندمال الأولى .
( 2 ) الظاهر أن الحكم بالدية لعدم إرادة القتل ، ولم يكن بما يقتل غالبا ، ويدل على
أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة والضعف ويكون دية القتل على جارحهما
والمعتبر فيها العدد .
( 3 ) يدل على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وعلى أن حكم البدن
غير حكمهما .
( 4 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 528 باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم عن النوفلي ، عن السكوني .
( 5 ) رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عنه عليه السلام ، وتقدم الكلام فيه في
خبر صالح بن رزين .