باب
( ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض )
5334 روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في
رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت ( 1 ) أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما ، قال :
يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها
وعقر رحمها " .
5335 وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) " ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها
وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها
سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها
لفساد رحمها وارتفاع طمثها " ( 2 ) .
باب
( دية مفاصل الأصابع )
5336 في رواية السكوني أن " أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضى في كل مفصل
من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل
تلك الابهام لان لها مفصلين " ( 3 ) .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله - : سميت الدية عقلا لان الديات كانت
إبلا تعقل بفناء ولى المقتول .
هامش
( 1 ) أي ضرب بالرجل الواحدة . وقوله " زعمت " أي ادعت .
( 2 ) قوله " إلى ما كان " طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور ، قال العلامة - رحمه الله -
في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان
رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها . ( المرآة )
( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 517 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام .