تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه
كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق " .
4860 - وروى ابن اذنية ، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا :
" المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ( 1 ) ، قلت : فإن السيد كان زوجه
بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ "
والشئ الطلاق " ( 2 ) .
4861 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ،
قال : ليس له أن ينزعها منه ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها
فعل " ( 3 ) .
4862 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك
تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ( 4 )
فقلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون : إن
أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له ، فقال : إنما عصى سيده ولم يعص الله
فإذا أجازه له فهو جائز " ( 5 ) .
4863 - وروى حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " إذا كانت
الحرة تحت العبد كم يطلقها ؟ فقال : قال علي عليه السلام : الطلاق والعدة بالنساء " ( 6 ) .
4864 - وروي حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا كانت الأمة للسيد .
( 2 ) في بعض النسخ " أفشى " الطلاق "
( 3 ) السند ضعيف ، وكأنه حيلة في الطلاق إذا لم يطلق العبد .
( 4 ) يدل على صحة العقد الفضولي .
( 5 ) تقدم نحوه في باب المملوك يتزوج بغير اذن سيده .
( 6 ) السؤال عن عدد طلاق العبد إذا كان تحته حرة حتى تصير حراما عليه ويكون
محتاجا إلى المحلل ، فقال : العبرة بالنساء فلما كانت المرأة حرة كان تطليقها ثلاثا وتعتد
ثلاث حيض .