4842 - وروى زياد بن المنذر ، عن أبي الورد ( 1 ) أنه " سئل أبو جعفر عليه السلام
وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال أبو جعفر
عليه السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة ؟ فقال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا
مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال :
يفرق بينهما " ( 2 ) .
4843 - وفي رواية ابن فضال ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام
قال : " قال علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة " ( 3 ) .
4844 - وقال الصادق عليه السلام : " لا يقع ظهار عن طلاق ، ولا طلاق عن
ظهار " ( 4 ) .
4845 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران عن أبي جعفر
عليه السلام قال : " لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار
إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " أبى الدرداء وهو تصحيف أبى الورد وفى التهذيب
ج 2 ص 256 والاستبصار ج 3 ص 263 كما في المتن وصحته يظهر من المشيخة .
( 2 ) أي يجبره الحاكم بالطلاق لعدم امكان الرجوع بالكفارة . ( م ت )
( 3 ) حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال : سأل
الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال : يكفر
لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ، قال : عليه لكل
واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا " .
( 4 ) في بعض النسخ " لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار " فيكون " على "
بمعنى مع وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الاخر . ولم أعثر على سند لهذا الخبر .
( 5 ) لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت وذهب بعض إلى
الاكتفاء بالاسلام ، وقال : لا دليل على اشتراط كونهما عدلين الاعموم اشتراط العدالة في
الشاهدين ، واثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل ، وفى الوافي : الظهار في اليمين هو أن يقول
امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا ، فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله
المخالفون .