4846 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن الظهار الواجب ،
قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه " ( 1 ) .
4847 - وفي رواية السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : " إذا قالت المرأة
زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها " ( 2 ) .
4848 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام " عن الرجل يظاهر من جاريته
فقال : الحرة والأمة في هذا سواء " ( 3 ) .
4849 - وسأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليه السلام " عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال :
عليه نصف ما على الحر من صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق " .
4850 - وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه السلام : " أم الولد تجزي في
الظهار " ( 4 ) .
( باب اللعان ) ( 5 )
4851 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ،
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل
بامرأته " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني والشيخ في الموثق ويدل على الإرادة .
( 2 ) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، ويدل على عدم الوقوع من الزوجة
لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه .
( 3 ) مروى في الكافي والتهذيب في الموثق ، وتقدم في حسنة جميل .
( 4 ) يعنى عتقها يجزى في كفارة الظهار .
( 5 ) اللعان مصدر لاعن يلاعن وأصله الطرد والابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد
نفسه عن صاحبه ، ومعناه شرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفى ولد بلفظ مخصوص
عند الحاكم .
( 6 ) الخبر في الكافي إلى هنا والبقية كلام المصنف ظاهرا . ويشترط الدخول في اللعان
بنفي الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان اجماعا وأما اللعان بالقذف فقد
اختلفوا في اشتراطه بالدخول .