وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وان لم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم
ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا " ( 1 ) .
فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد ( 2 ) .
فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته
فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لامه ،
فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قوله " ان لم تنكل " أي الزوجة لم تمنع عن اللعان ، والمشهور جواز لعان
الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع ، وقيل بمنع اللعان ، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم "
ويشعر باللعان في الحمل .
( 2 ) روى الكليني ج 7 ص 213 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام في حديث " قلت : فان قذف أبوه أمه ؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم
يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لابنه -
وأمه حية - : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما - الخ " .
( 3 ) روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 160 في الحديث " ان قذف رجل امرأته
كان عليه الحد وان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم
يرثه الأب " وروى في الضعيف على المشهور عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في
رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد
إليه ولده ؟ قال : نعم يرد إليه ، ولا أدع ولده ليس له ميراث ، وأما المرأة فلا تحل له أبدا
فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت أرأيت أن ماتت أمه فورثها الغلام ، ثم مات الغلام
من يرثه ؟ قال : عصبة أمه ، قلت : فهو يرث أخواله قال : نعم " وعن عبد الرحمن بن أبي عبد
الله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال : أمه ، فقلت : ان
ماتت أمه من يرثه ؟ قال أخواله " .