4651 - وروى صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ،
فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو
عن اللطف ؟ " ( 1 ) .
4652 - وروى أبو العباس ، وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة كان لها
زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما ؟ قال : لا ولكن يجددان
نكاحا آخر " ( 2 ) .
4653 - وقال علي عليه السلام : " يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر
رمضان لقول الله عز وجل : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " والرفث
المجامعة " .
4654 - وروى حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبو جعفر عليه السلام : " أتدري
من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيبة بنت أبي
سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم
فمن ثم هؤلاء يأخذون به ، فأما الأصل فاثنا عشر أوقية ونش " ( 3 ) .
4655 - وفي رواية السكوني " أن عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها ( 4 )
على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟
فقال : إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا
يراه رجل ولا امرأة " .
4656 - وقال الصادق عليه السلام : " من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو
هامش
( 1 ) أي يمكنه أن يقول لها بالملاطفة ويسترضيها ويقول لها بالرفق حتى تحلله
بطيب الخاطر .
( 2 ) رواه الكليني ج 5 ص 485 في الموثق وعليه فتوى الأصحاب .
( 3 ) " هؤلاء " يعنى العامة ، والنش - بالفتح - : نصف الأوقية .
( 4 ) السفاد نزو الذكر على الأنثى .