واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي " ( 1 ) .
4662 - وسأل سعد بن سعد الرضا عليه السلام " عن الصبي هل يرضع أكثر من
سنتين ؟ فقال : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟
قال : لا " .
4663 - وقال علي عليه السلام : " ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من
لبن أمه " ( 2 ) .
4664 - و " نظر الصادق عليه السلام إلى أم إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد
ابنيها محمدا أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من
كليهما يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا " ( 3 ) .
4665 - وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : " أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب فسره لي ، فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى
من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكل امرأة أرضعت
من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس
بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لان الغالب أن الحمل تسعة أشهر وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا وهو أقل مدة
رضاع الولد .
( 2 ) رواه الكليني ج 6 ص 40 في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام
عنه صلوات الله عليه .
( 3 ) رواه الكليني مسندا عن الوليد بن صبيح عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت :
" نظر إلى أبو عبد الله عليه السلام وأنا أرضع أحد بنى محمدا أو إسحاق فقال - الخ " .
( 4 ) رواه الكليني في الصحيح ج 5 ص 442 في ضمن حديث عن بريد العجلي .